الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
31
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 149 ) : إذا تنجّس موضع من البدن وكان عليه العرق وسال العرق من المكان النجس إلى مكان آخر فكلّ موضع يصل إليه العرق يتنجّس . ( المسألة 150 ) : المخاط و « البلغم » الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا كان غليظاً وكان يحتوي على الدم فانّ ذلك الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس ولو كان مائعاً فانّه ينجس جميعه . ( المسألة 151 ) : إذا كان قعر الإناء مثقوباً ووضع على مكان متنجّس فإن كان خروج الماء منه بقوّة فانّ داخل الإناء لا يتنجّس . ( المسألة 152 ) : لو دخلت إبرة وأمثالها إلى داخل البدن ولاقت نجاسة مثل الدم فانّها سوف تتنجّس على الأحوط وجوباً حتّى لو كانت غير ملوّثة لدى خروجها ، وكذلك الريق ومخاط الأنف إذا لاقت الدم في داخل الفمّ أو الأنف فالاحتياط الواجب اجتنابها . ( المسألة 153 ) : إذا تنجّس شيء ، مثلًا لاقت اليد البول ، ثمّ لاقت شيئاً طاهراً مع الرطوبة فذلك الشيء ينجس أيضاً . أحكام النجاسات ( المسألة 154 ) : الأوّل - أكل النجس وشربه حرام ، وكذا يحرم إطعام عين النجس مثل المسكرات للأطفال ، ويجب ( على الأحوط وجوباً ) الاجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أيضاً ، ولكن لا إشكال في ما يتنجّس بسبب نجاسة أيديهم أنفسهم . ( المسألة 155 ) : لا إشكال في بيع وإعارة الشيء المتنجّس ولا يجب الإخبار أيضاً إلّا إذا كان المشتري أو الآخذ يريد أكله أو استعماله في الصلاة وما شابه ذلك ، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار ، وهكذا على المستعير إذا تنجّس الشيء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة .